المادة 12 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
على المديرية أن تخضع البضائع المدخلة والمصدرة لكافة الإجراءات الجمركية بما فيها إجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقة المواد للمواصفات ومعادلات التصنيع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026