المادة 4 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
أ. تشكل لجنة لغايات تطبيق هذه التعليمات واعتماد معدلات التصنيع تتكون من :
* مندوب عن المديرية / رئيسا للجنة.
* مندوب عن مديرية خدمات الاستثمار لدى السلطة.
* مندوب عن مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة.
* مندوب عن غرفة صناعة عمان في السلطة.
* مندوب عن الجمارك الأردنية / مديرية جمرك العقبة .
ب. يجوز بموافقة المفوض اضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون ايا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ قراراتها باغلبية اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د. لرئيس اللجنة بموافقة المفوض تسمية احد موظفي السلطة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القرارات والسجلات او أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
ه. لرئيس اللجنة بموافقة المفوض الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الحاجة لتقديم المشورة الفنية في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026