المادة 3 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
أ- يقدم المصنع طلباً خطياً للمديرية وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية يطلب فيه اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بمنتوجاته ومدخلات الإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف أو الفاقد وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالانتاج والتصنيع، مرفقاً بالطلب تصريح مباشرة العمل الساري المفعول أو أي شهادة تحل محلها.
ب- يكون المصنع مسؤولاً عن محتويات وصحة المعلومات المثبتة في طلب اعتماد معادلة التصنيع المقدم من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026