المادة 16 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
للمجلس ولغايات تسهيل الاجراءات وتبسيطها إعفاء المصنع من اجراءات تقديم طلب اعتماد معادلات التصنيع في حال قيام المصنع بتوفير نظام الكتروني ( نظام ادارة المخزون معتمد من السلطة ودائرة الجمارك) لتتبع حركة المواد وكمياتها لغايات تسديد القيود وانجاز البيانات الجمركية وفقا لالية يتم اعتمادها من السلطة ودائرة الجمارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026