المادة 14 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
أ- تكون مدة صلاحية معادلة التصنيع (5) سنوات من تاريخ الاصدار أو التعديل.
ب- على المصنع تقديم طلب تنزيل وترصيد القيود على الأنظمة المعتمدة لبيانات الصادر وإعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إنجاز البيان، و (30) يوماً من تاريخ إنجاز باقي البيانات.
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات على المصنع إرفاق معادلة التصنيع المعتمدة للمنتج المصدر وتحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026