التعليمات

تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات الت…
  3. المادة 3تلتزم المؤسسة بإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية ومراجعة مكوناتها ومفرداتها لتتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها وصولاً لمفهوم البرنامج المتنوع بحيث يتم: أ) مراجع…
  4. المادة 4تلتزم المؤسسة بمراجعة خطة كل مادة من مواد كل برنامج أكاديمي فيها بحيث تنسجم مع نوع التعلم المعتمد في المادة ومتطلباته وفق ما يلي: أ) يُ صاغ وصف المادة الدراسية وأهدافها و…
  5. المادة 5أ) تلتزم المؤسسة بتصميم صفحات المواد التعلّ مية والنشاطات التفاعلية المتزامنة وغير المتزامنة على منصّات التعلم الإلكترونية وأنظمة إدارتها من خلال إنشاء قالب مناسب لمحتوى …
  6. المادة 6تلتزم المؤسسة بالآتي: أ) توفير منصة افتراضية أو أكثر تُتيح: 1. إمكانية التعلم المتزامن وغير المتزامن مع خاصية عرض محتويات المواد وملفات مواصفات البرنامج و/أو المادة بطريق…
  7. المادة 7أ) تعقد المؤسسة الدورات التدريبية اللازمة للمدرسين والموظفين المعنيين بهدف إنجاح عمليتي التعلم والتقويم من خلال التركيز على: 1. تنفيذ التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بمكو…
  8. المادة 8يلتزم المدرس أو الجهة التي تُ عدّ المحتوى أو تُجيز استخدامه حسب مقتضى الحال عند إعداد المحتوى التعلمي أو استخدامه في المواد بحقوق الملكية الفكرية.
  9. المادة 9تقوم المؤسسة بإعادة النظر في مكونات التقويم المعتمدة في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومواد التعلم المدمج بحيث: أ) يشتمل تقويم الأعمال الفصلية في كل مادة على عدة م…
  10. المادة 10تقوم المؤسسة بتوفير أدلة إرشادية للمدرسين والطلبة حول التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج وأساليب تدريسهما وتقويمهما.
  11. المادة 11تلتزم المؤسسة بالآتي: أ) تمكين الجهات المعنية بالحوكمة الإلكترونية فيها من متابعة عمليات التعلم والتعليم والتقويم على المنصات لجميع المواد والشعب ورصدها والتقرير بشأنها و…
  12. المادة 12تطبق نسب المواظبة والغياب والحرمان في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بناء على حضور الطلبة للقاءات المتزامنة ومواد التعلم المدمج بناء على حضور الطلبة وجاهياً.
  13. المادة 13تعقد جميع امتحانات مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج في الحرم الجامعي، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
  14. المادة 14تكون الساعات المكتبية لمواد التعلم الإلكتروني عن بعد ومواد التعلم المدمج إما وجاهية أو إلكترونية حسب ما تقرره المؤسسة.
  15. المادة 15يبت المجلس في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.