المادة 3 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

تلتزم المؤسسة بإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية ومراجعة مكوناتها ومفرداتها لتتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها وصولاً لمفهوم البرنامج المتنوع بحيث يتم: أ) مراجعة ملف مواصفات البرنامج، بما في ذلك الرؤية والرسالة والوصف العام وأهدافه والنتاجات التعلّ مية لتتلاءم مع متطلبات الإدماج وآلياته ومكونات البرنامج المتنوع وطرق تدريسه وتقويمه واعتماد ملف المواصفات وتوثيقه في المؤسسة. ب) تحديد نسب إدماج الأنواع الثلاثة من التعلم المشار إليها في النظام في كل برنامج أكاديمي بعد إقرارها من المؤسسة وبما ينسجم مع النظام على أن يُ راعى توزيع نسب مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج على مستويات المواد المختلفة بحيث تشمل متطلبات إجبارية واختيارية. ج) إعداد جدول ضمن ملف مواصفات البرنامج يتضمن مسميات المواد الدراسية المكون منها البرنامج وعدد الساعات المعتمدة لكل منها ونوع التعلم المستخدم فيها حسب النسب المنصوص عليها في النظام والمواءمة بين نتاجات تعلم البرنامج ومواده الدراسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك