المادة 2 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام : نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم
(69) لسنة 2021.صفحة 1 من 8
المجلس : مجلس التعليم العالي.
الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
المؤسسة : هي الجهة التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعات أو كليات جامعية أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.
المدرس : كل من يتولى التدريس من خلال التعلم الإلكتروني.
ب) تُ عتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026