المادة 2 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم (69) لسنة 2021.صفحة 1 من 8 المجلس : مجلس التعليم العالي. الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المؤسسة : هي الجهة التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعات أو كليات جامعية أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها. المدرس : كل من يتولى التدريس من خلال التعلم الإلكتروني. ب) تُ عتمد التعريفات الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك