المادة 4 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021
تلتزم المؤسسة بمراجعة خطة كل مادة من مواد كل برنامج أكاديمي فيها بحيث تنسجم مع نوع التعلم المعتمد في المادة ومتطلباته وفق ما يلي:
أ) يُ صاغ وصف المادة الدراسية وأهدافها ونتاجاتها بما يخدم نوع التعلم المستخدم فيها.
ب) 1. يتكون التدريس في كل مادة من مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد من تعلم إلكتروني متزامن وتعلم إلكتروني غير متزامن وتلتزم المؤسسة بتنفيذ كل منهما على المنصة الافتراضية.
2. يتكون التدريس في كل مادة من مواد التعلم المدمج من تعلم وجاهي وتعلم إلكتروني غير متزامن وتلتزم المؤسسة بتنفيذ الجزء الإلكتروني على المنصة الافتراضية.
3. تكون نسبة ساعات التعلم المتزامن الأسبوعية و/أو الفصلية الفعلية والمعتمدة إلى نسبة ساعات التعلم غير المتزامن في مادة التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد من وزن ثلاث ساعات معتمدة إما ثلثين إلى ثلث (أي نموذج 2 + 1، بواقع ساعتي تعلم إلكتروني متزامن + ساعة تعلم إلكتروني غير متزامن) أو نصف إلى نصف (أي نموذج 1 + 1، بواقع ساعة ونصف تعلم إلكتروني متزامن + ساعة ونصف تعلم إلكتروني غير متزامن)، وذلك بقرار من المؤسسة.
4. تكون نسبة ساعات التعلم الوجاهي الأسبوعية و/أو الفصلية الفعلية والمعتمدة إلى ساعات التعلم الإلكتروني غير المتزامن في مادة التعلم المدمج من وزن ثلاث ساعات معتمدة إما ثلثين إلى ثلث (أي نموذج 2 + ،1 بواقع ساعتي تعلم وجاهي + ساعة تعلم إلكتروني غير متزامن) أو نصف إلى نصف (أي نموذج 1 + 1، بواقع ساعة ونصف تعلم وجاهي + ساعة ونصف تعلم إلكتروني غير متزامن)، وذلك بقرار من المؤسسة.
5.يعتمد في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومواد التعلم المدمج ذوات الوزن الأقل أو الأكثر من ثلاث ساعات معتمدة الترتيب الأسبوعي و/أو الفصلي الكلي الذي يحقق النسب المنصوص عليها في النموذجين أعلاه.
6. يجوز للمؤسسة استخدام نسبة ثُلث إلى ثُلثين (أي نموذج 1 + 2 ) في مادة أو أكثر وبما لا يزيد على 6 ساعات معتمدة بالنسبة لمواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد وبما لا يزيد على 12 ساعة معتمدة بالنسبة لمواد التعلم المدمج من مجموع ساعات البرنامج الكلية .
ج) يتكون محتوى مادة التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومادة التعلم المدمج من الموضوعات والمضامين والمفردات الورقية والإلكترونية المراد تقديمها للطلبة في المادة، إضافة إلى الأنشطة والمهام والتدريبات والتقارير والفيديوهات والمشاريع وغيرها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المحتوى.
د) يوزع المحتوى في خطة مادة التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد على ساعات التعلم الإلكتروني المتزامن وساعات التعلم الإلكتروني غير المتزامن، ويوزع في خطة مادة التعلم المدمج على ساعات التعلم الوجاهي وساعات التعلم الإلكتروني غير المتزامن حسب جدول زمني مفصل باليوم والتاريخ والساعة وعلى أسابيع الفصل كلها.
ه) تُ صمّ م مكونات التعلم الإلكتروني غير المتزامن في مادة التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومادة التعلم المدمج وتُتاح للطلبة على المنصة الافتراضية بشكل منظم.
و) مع مراعاة ما ورد في البنود أعلاه من هذه المادة، تتضمن خطة مادة التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد ومادة التعلم المدمج نوع المنصة الافتراضية ومكونات التقويم وأوزانها موزعة على أعمال الفصل والامتحانات الفصلية والنهائية وأساليب التدريس المتبعة في المادة وأية إرشادات أو معلومات إضافية أخرى.
ز) تتاح خطة المادة مكتملة للطلبة على المنصة الافتراضية قبل بدء التدريس.
ح) على الرغم مما ورد في أحكام البند (ب) من هذه المادة، يجوز بقرار من المؤسسة استثناء ما لا يزيد على 6 ساعات معتمدة من مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد من نسب التعلم المتزامن إلى التعلم غير المتزامن و6 ساعات معتمدة من مواد التعلم المدمج من نسب التعلم الوجاهي إلى نسب التعلم الإلكتروني غير المتزامن، وذلك حسب طبيعة التدريس في المادة والتخصص.
ط) على الرغم مما ورد في أحكام البند (ب) من هذه المادة، يعتمد في مواد الدراسات العليا التي تدرس على مبدأ التعلم الالكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج إما نموذج (2+1) أو (1+1) وذلك بتوصية من مجلس القسم المعني وموافقة من مجلس الكلية حسب أي من الخيارات الآتية:
1. بالنسبة لمواد التعلم الالكتروني الكامل عن بعد تكون ثلثا الساعات الأسبوعية تعلماً متزامناً وثلث تعلماً غير متزامن أو اسبوعان تعلم الكتروني متزامن يليهما أسبوع تعلم الكتروني غير متزامن على التوالي طوال الفصل.
2. بالنسبة لمواد التعلم المدمج تكون ثلثا الساعات الأسبوعية تعلماً وجاهياً وثلث تعلماً الكترونياً غير متزامن أو اسبوعان تعلم وجاهي في الحرم الجامعي يليهما أسبوع تعلم الكتروني غير متزامن على التوالي طوال الفصل.
3. في حال وجود لقائين اسبوعياً لمادة الدراسات العليا، يمكن أن يكون اللقاء الأول تعلماً متزامناً والثاني تعلماً غير متزامن بالنسبة لمواد التعلم الالكتروني الكامل عن بعد، ويكون اللقاء الأول تعلماً وجاهياً في الحرم الجامعي والثاني تعلماً الكترونياً عن بعد بالنسبة لمواد التعلم المدمج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026