المادة 5 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021
أ) تلتزم المؤسسة بتصميم صفحات المواد التعلّ مية والنشاطات التفاعلية المتزامنة وغير المتزامنة على منصّات التعلم الإلكترونية وأنظمة إدارتها من خلال إنشاء قالب مناسب لمحتوى المواد يسهل التعامل والتفاعل معه من قبل المدرسين والطلبة ويحتوي على جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمواد كما يتيح استخدام جميع الأدوات والبرمجيات التقنية التي تخدم التعلم التفاعلي.
ب) يتضمن التّ علّ م الإلكتروني المتزامن بالإضافة للمادة التعليمية المكوّ نات الآتية:
1. شروحات من المدرس لبعض جوانب المادة.
2. أسئلة وإجابات من الطلبة والمدرس.
3.عروض تقديمية قصيرة يقدّمها المدرس أو الطلبة.
4. نقاشات وتدريبات قصيرة.
5. أي مكونات أخرى تراها المؤسسة مناسبة.
ج) يتضمن التّ علّ م غير المتزامن المكوّ نات الآتية:
1. فيديوهات تعليمية قصيرة تُ رفع أسبوعياً على المنصة الافتراضية يشاهدها الطلبة مسبقاً ويجيبون عن أسئلة حولها ثم يناقشونها في اللقاء المتزامن على مبدأ التعلم المعكوس.
2. تدريبات.
3. اختبارات قصيرة.
4. مهام متصلة بالمادة.
5.مشاريع (فردية أو جماعية).
6.حوارات حول موضوعات تُ طرح للنقاش.
7. قراءات إضافية.
8. تقارير أو بحوث.
9. مبادرات.
10. أي مكونات أخرى تراها المؤسسة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026