المادة 6 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021

تلتزم المؤسسة بالآتي: أ) توفير منصة افتراضية أو أكثر تُتيح: 1. إمكانية التعلم المتزامن وغير المتزامن مع خاصية عرض محتويات المواد وملفات مواصفات البرنامج و/أو المادة بطريقة تفاعلية. 2. إمكانية عقد لقاءات متزامنة ذات جودة عالية. 3. احتواء المنصة على نظام تقويم إلكتروني يُ مكّن المدرس من إجراء امتحانات أو تحميل وتقويم واجبات أو تنفيذ أي من مكونات التعلم المدمج أو الإلكتروني الكامل عن بعد. ب) توفير خدمة الإنترنت داخل حرمها من خلال بنية تحتية ملائمة من حيث الخوادم وسرعة النطاق الترددي وتوافر الخدمة السلكية واللاسلكية بشكل متصل وبدرجة عالية من الجودة. ج) توفير اشتراك البرمجيات التي تحتاجها لدعم عملية إدماج التعلم الإلكتروني فيها. د) توفير أنظمة حماية متكاملة لجميع أنظمة التعلم الإلكتروني وبما يشمل المنصات الافتراضية ومنصات الامتحانات وأنظمة العلامات والتسجيل والنظام المالي وغيرها. ه) توفير استوديوهات وأنظمة تسجيل ومعالجة وتصوير ومونتاج المحتوى البصري والصوتي التعلمي لدعم إنتاج مواد ذات جودة عالية ومحتوى تفاعلي متميز. و) توفير أنظمة وأدوات وآليات فحص الاقتباس والملكية الفكرية والتحقق من الأمانة العلمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك