المادة 11 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021
تلتزم المؤسسة بالآتي:
أ) تمكين الجهات المعنية بالحوكمة الإلكترونية فيها من متابعة عمليات التعلم والتعليم والتقويم على المنصات لجميع المواد والشعب ورصدها والتقرير بشأنها وتقديم المساعدة اللازمة للتغلب على التحديات والعقبات والتأكد من التزام المعنيين بالأنظمة والتعليمات والأسس الناظمة.
ب) رفد الوحدات أو المراكز المعنية بالحوكمة الإلكترونية بالموارد البشرية والمالية اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بكفاءة وفاعلية.
ج) أن تكون أعداد الطلبة في المواد والشعب مناسبة لنوع التعلم المستخدم ومراعية لطبيعة المادة والتخصص وحسب ما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.
د) طرح مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد في أوقات لا تتعارض مع مواد التعلم الوجاهي والمدمج التي يدرسها الطالب في الحرم الجامعي.
ه) تسجيل اللقاءات المتزامنة في مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد لأغراض توثيقها وإتاحتها للطلبة لمزيد من التعلم على أن يُ علم الطلبة بذلك مسبقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026