المادة 14 من تعليمات إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2021
تكون الساعات المكتبية لمواد التعلم الإلكتروني عن بعد ومواد التعلم المدمج إما وجاهية أو إلكترونية حسب ما تقرره المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026