التعليمات

تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام المشتريات الحكومية. نظام إدارةالنظام …
  3. المادة 3أ- تراعى جاهزية الجهات الحكومية في تطبيق نظام إدارة المخزون إلكترونياً حسب خطة الانتشار المعدة من الدائرة. ب- تكون وحدة ادارة المستودعات في الجهة والوحدة الحكومية مسؤولة …
  4. المادة 4أ- تقسم المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية الى: - 1- مستودع مركزي: يكون في الدائرة ويقوم بتزويد الجهات والوحدات الحكومية بلوازم معينة او باللوازم المشتركة. 2- المستود…
  5. المادة 5أ- على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتباع القواعد التالية لتنظيم المستودعات على النحو التالي:- 1- أن يكون موقع المستودع في مكان ملائم صحياً، وتتلاءم المباني فيه مع طبي…
  6. المادة 6عند صرف اللوازم يجب التقيد بما يلي: - أ- اللوازم التي لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف على أساس ما يدخل اولاً يصرف أولاً. ب- اللوازم التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف عل…
  7. المادة 7أ- على الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية أن تؤمن لكل مستودع ما يلي: - 1- التنظيف اليومي والأسبوعي وكذلك إجراء الصيانة الوقائية والعلاجية . 2- إزالة الأعشاب والنفايات وأية…
  8. المادة 8يجب على الموظفين المختصين إجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة دون تأخير وعلى أمين المستودع القيام بمراجعة مستمرة لموجودات المستودع، بحيث لا تقل عن مرة واحدة بالشهر للتأ…
  9. المادة 9أ- إذا تبين وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة يقوم أمين المستودع بإعلام الأمين العام بذلك من خلال رئيسه المباشر ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم. ب- على …
  10. المادة 10يجب على أمين المستودع أن يكون مهيأ دائماً وبشكل مستمر لأي عملية جرد أو تفتيش للمستودع بحيث تكون اللوازم التي بعهدته منظمة ومرتبة بشكل يسهل حصرها وعدها.
  11. المادة 11لا يجوز لأمين المستودع أو أي موظف يعمل فيه أن يشارك بعضوية لجنة الجرد للمستودع نفسه.
  12. المادة 12يراعى في كتاب تشكيل لجان الجرد والتفتيش تحديد المستودعات واللوازم المراد جردها وتحديد فترة زمنية للانتهاء من الجرد والتفتيش.
  13. المادة 13تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً لأحكام النظام بالمهام الموكلة إليها وكما يلي :- أ- وقف عمليات استلام وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب جردها باستثناء الحال…
  14. المادة 14أ - تعد لجان الجرد ولجان الجرد والتفتيش المشكلة بموجب احكام النظام تقاريرها معززة بالكشوفات اللازمة والضرورية عن نتائج عملها وتقوم برفع تقاريرها للمرجع المختص بتشكيلها مت…
  15. المادة 15أ- ينشأ سجل اللوازم المركزي في دائرة المشتريات الحكومية وتقيّد فيه اللوازم المعمرة لدى الجهات الحكومية، ويتم تنظيمه بموجب الأسس التي يصدرها المدير العام. ب- ينشأ سجل لواز…
  16. المادة 16أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على خطة انتشار نظام المخزون الحكومي الإلكتروني . ب- يصدر المدير الأدلة الارشادية التالية لاستخدام نظام إدارة المخزون الحكومي الإلكتروني:- 1- د…
  17. المادة 17تلغى تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 على أن يستمر العمل بأي قرارات صدرت بموجبها الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.