التعليمات
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام المشتريات الحكومية. نظام إدارةالنظام …
- المادة 3أ- تراعى جاهزية الجهات الحكومية في تطبيق نظام إدارة المخزون إلكترونياً حسب خطة الانتشار المعدة من الدائرة. ب- تكون وحدة ادارة المستودعات في الجهة والوحدة الحكومية مسؤولة …
- المادة 4أ- تقسم المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية الى: - 1- مستودع مركزي: يكون في الدائرة ويقوم بتزويد الجهات والوحدات الحكومية بلوازم معينة او باللوازم المشتركة. 2- المستود…
- المادة 5أ- على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتباع القواعد التالية لتنظيم المستودعات على النحو التالي:- 1- أن يكون موقع المستودع في مكان ملائم صحياً، وتتلاءم المباني فيه مع طبي…
- المادة 6عند صرف اللوازم يجب التقيد بما يلي: - أ- اللوازم التي لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف على أساس ما يدخل اولاً يصرف أولاً. ب- اللوازم التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف عل…
- المادة 7أ- على الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية أن تؤمن لكل مستودع ما يلي: - 1- التنظيف اليومي والأسبوعي وكذلك إجراء الصيانة الوقائية والعلاجية . 2- إزالة الأعشاب والنفايات وأية…
- المادة 8يجب على الموظفين المختصين إجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة دون تأخير وعلى أمين المستودع القيام بمراجعة مستمرة لموجودات المستودع، بحيث لا تقل عن مرة واحدة بالشهر للتأ…
- المادة 9أ- إذا تبين وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة يقوم أمين المستودع بإعلام الأمين العام بذلك من خلال رئيسه المباشر ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم. ب- على …
- المادة 10يجب على أمين المستودع أن يكون مهيأ دائماً وبشكل مستمر لأي عملية جرد أو تفتيش للمستودع بحيث تكون اللوازم التي بعهدته منظمة ومرتبة بشكل يسهل حصرها وعدها.
- المادة 11لا يجوز لأمين المستودع أو أي موظف يعمل فيه أن يشارك بعضوية لجنة الجرد للمستودع نفسه.
- المادة 12يراعى في كتاب تشكيل لجان الجرد والتفتيش تحديد المستودعات واللوازم المراد جردها وتحديد فترة زمنية للانتهاء من الجرد والتفتيش.
- المادة 13تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً لأحكام النظام بالمهام الموكلة إليها وكما يلي :- أ- وقف عمليات استلام وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب جردها باستثناء الحال…
- المادة 14أ - تعد لجان الجرد ولجان الجرد والتفتيش المشكلة بموجب احكام النظام تقاريرها معززة بالكشوفات اللازمة والضرورية عن نتائج عملها وتقوم برفع تقاريرها للمرجع المختص بتشكيلها مت…
- المادة 15أ- ينشأ سجل اللوازم المركزي في دائرة المشتريات الحكومية وتقيّد فيه اللوازم المعمرة لدى الجهات الحكومية، ويتم تنظيمه بموجب الأسس التي يصدرها المدير العام. ب- ينشأ سجل لواز…
- المادة 16أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على خطة انتشار نظام المخزون الحكومي الإلكتروني . ب- يصدر المدير الأدلة الارشادية التالية لاستخدام نظام إدارة المخزون الحكومي الإلكتروني:- 1- د…
- المادة 17تلغى تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 على أن يستمر العمل بأي قرارات صدرت بموجبها الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.