المادة 10 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
يجب على أمين المستودع أن يكون مهيأ دائماً وبشكل مستمر لأي عملية جرد أو تفتيش للمستودع بحيث تكون اللوازم التي بعهدته منظمة ومرتبة بشكل يسهل حصرها وعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026