المادة 16 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على خطة انتشار نظام المخزون الحكومي الإلكتروني .
ب- يصدر المدير الأدلة الارشادية التالية لاستخدام نظام إدارة المخزون الحكومي الإلكتروني:-
1- دليل العمليات التزويدية المتعلق بتبادل البيانات و المعلومات والنماذج والسندات و وثائق العمليات التزويدية.
2- دليل الترقيم والترميز الخاص بفتح القيود الإلكترونية للمواد وترميز مدخلاتها.
3- دليل مستخدمي نظام إدارة المخزون لتنفيذ الإجراءات التزويدية.
4- دليل تصنيف اللوازم الى لوازم مستهلكة و لوازم مستهلكة مراقبة و لوازم معمرة.
ج- للمدير العام إجراء التعديلات اللازمة على الأدلة الإرشادية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار أي أدلة أخرى لازمة لإدارة المخزون لدى الجهات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026