المادة 17 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تلغى تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 على أن يستمر العمل بأي قرارات صدرت بموجبها الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026