المادة 5 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتباع القواعد التالية لتنظيم المستودعات على النحو التالي:-
1- أن يكون موقع المستودع في مكان ملائم صحياً، وتتلاءم المباني فيه مع طبيعة اللوازم المخزنة من حيث كمياتها وأحجامها وارتفاعاتها وطريقة نقلها ومناولتها وظروف تخزينها.
2- أن يكون موقع المستودع والساحات التخزينية في مكان بعيد عن المخاطر التي قد تقع على اللوازم وأن تتوافر فيه سهولة الوصول منه وإليه .
3- يراعى توافر مساحات واسعة خارج المستودع لوقوف السيارات الكبيرة لغايات التحميل والتنزيل .
4- تكون المواد المستخدمة في إنشاء وتغطية جدران وأسقف وأرضيات المستودع غير قابلة للاحتراق .
5- يجهز المستودع بوسائل التكييف للوازم التي يتطلب حفظها ذلك.
6- يقسم المستودع والساحات التخزينية إلى أقسام ورفوف تتناسب مع طبيعة ونوع اللوازم التي تخزن فيه.
7- تعد خارطة في كل مستودع لأقسامه تعرف بموقع كل نوع من اللوازم وطريقة الوصول إليها، وتحفظ لدى رئيس وحدة المستودعات وأمين المستودع.
8- يجب أن تكون الإنارة كافية، وأن يراعى الاقتصاد في الكهرباء للأماكن التي ليس عليها عمل.
9- مراعاة مقدرة تحمل الأرض والرفوف للوازم المراد خزنها .
10- يفضل وجود منطقتين في المستودع الأولى لاستلام اللوازم والثانية لصرفها لتسهيل العمل في المستودع .
11- توحيد خزن الصنف الواحد من اللوازم لكل مستودع في موقع واحد.
12- تخزن اللوازم ذات الوزن الثقيل والحجم الكبير في الساحات والرفوف السفلية وتخزن اللوازم ذات الوزن الخفيف والحجم الصغير في الرفوف العلوية لسهولة المناولة.
13- يراعى عند التخزين قرب أو بعد اللوازم سريعة الحركة واللوازم بطيئة الحركة.
14- يجب التقيد التام بالارشادات والتعليمات الخاصة بالمناولة والتعامل لكل نوع من اللوازم سواء كان ذلك عند الترتيب أو الرفع أو التنزيل أو التحميل أو الحفظ لتلافي أي أضرار تلحق بهذه اللوازم أو بالعاملين بها.
ب- للمدير العام إضافة أي من القواعد التنظيمية اللازمة لعمل المستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026