المادة 4 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- تقسم المستودعات في الجهات والوحدات الحكومية الى: -
1- مستودع مركزي: يكون في الدائرة ويقوم بتزويد الجهات والوحدات الحكومية بلوازم معينة او باللوازم المشتركة.
2- المستودعات الرئيسية: تكون في الجهات والوحدات الحكومية وتقوم بتزويد المركز الرئيسي للجهة والوحدة الحكومية باللوازم ويتولى تزويد المستودعات الفرعية باللوازم.
3- المستودعات الفرعية: تتواجد في فروع الجهات والوحدات الحكومية لتزويدها بما تحتاجه من اللوازم ويجوز أن يخصص مستودع فرعي لكل نوع من اللوازم، بحيث يعكس الموجود الفعلي فيه.
ب- لغايات أحكام الرقابة على المخزون العام تصنف اللوازم المخزنة من حيث خصائصها وطبيعة استعمالها إلى:-
1- لوازم معمرة.
2- لوازم مستهلكة.
3- لوازم مستهلكة مراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026