التعليمات

تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ 1/1/2025.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.
  4. المادة 4تكون فترة التقييم للموظف على النحو التالي: - أ- من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من كل سنة للموظف من غير شاغلي الوظائف التعليمية المعين قبل سريان أح…
  5. المادة 5يتم تقييم أداء الموظف وفقاً لما يلي :- أ-النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2- جودة المخرجات المطلوبة من الم…
  6. المادة 6أ- يحدد الوزن النسبي لجوانب تقييم وظائف الإدارة الوسطى والوظائف التخصصية وفقاً لما يلي:- معاييرب- يحدد أصناف الوظائفالنتائجتقييمعناصر التميزالوزن الكفاياتالنسبي لجوانب ال…
  7. المادة 7أ- يقوم الرئيس المباشر بالتعاون مع الرئيس الأعلى المباشر بإعداد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية أو للمشروع التي ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، واعتمادها في م…
  8. المادة 8أ- يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء.…
  9. المادة 9أ- يتم تقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:- التقديروصف التقدير/ العلامةب - إنجاز المهام بتميزحقق الموظف …
  10. المادة 10أ- للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام دون المستوى المطلوب) فما دون الاعتراض على تقييم أدائه خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتبلغه التقرير وفق النموذج المعد من اله…
  11. المادة 11أ- تتم مراعاة المعايير والضوابط الخاصة التالية لغايات اعتماد نتائج تقييم الاداء:- 1- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع مخرجات نتائج تقييم الاداء المؤسسي. 2- انسجام نتائ…
  12. المادة 12أ- يقوم الامين العام بعد انتهاء فترة التقييم بمراجعة الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة لها واعتمادها بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها والن…
  13. المادة 13يتم تنظيم نماذج تقييم الأداء السنوية للموظف الملحق للعمل لدى أي دائرة او جهة اخرى والموظف المنقول داخلياً والموظف تحت التجربة والموظف المعار والموظف المجاز مرضياً والموظف…
  14. المادة 14أ- تكون نتائج تقييم الأداء أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم ونقلهم والاجراءات التأديبية وغيرها. ب- تلتزم الدائرة بالأخذ بالاحتياجا…
  15. المادة 15تعد الهيئة الأدلة الاجرائية والإرشادية والنماذج وسجل الاداء المتعلقة بعملية إدارة وتقييم اداء الموظفين، وللدائرة أن تعد النماذج الخاصة بها بما ينسجم مع هذه التعليمات وبمو…