التعليمات
تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ 1/1/2025.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.
- المادة 4تكون فترة التقييم للموظف على النحو التالي: - أ- من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من كل سنة للموظف من غير شاغلي الوظائف التعليمية المعين قبل سريان أح…
- المادة 5يتم تقييم أداء الموظف وفقاً لما يلي :- أ-النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2- جودة المخرجات المطلوبة من الم…
- المادة 6أ- يحدد الوزن النسبي لجوانب تقييم وظائف الإدارة الوسطى والوظائف التخصصية وفقاً لما يلي:- معاييرب- يحدد أصناف الوظائفالنتائجتقييمعناصر التميزالوزن الكفاياتالنسبي لجوانب ال…
- المادة 7أ- يقوم الرئيس المباشر بالتعاون مع الرئيس الأعلى المباشر بإعداد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية أو للمشروع التي ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، واعتمادها في م…
- المادة 8أ- يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء.…
- المادة 9أ- يتم تقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:- التقديروصف التقدير/ العلامةب - إنجاز المهام بتميزحقق الموظف …
- المادة 10أ- للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام دون المستوى المطلوب) فما دون الاعتراض على تقييم أدائه خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتبلغه التقرير وفق النموذج المعد من اله…
- المادة 11أ- تتم مراعاة المعايير والضوابط الخاصة التالية لغايات اعتماد نتائج تقييم الاداء:- 1- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع مخرجات نتائج تقييم الاداء المؤسسي. 2- انسجام نتائ…
- المادة 12أ- يقوم الامين العام بعد انتهاء فترة التقييم بمراجعة الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة لها واعتمادها بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها والن…
- المادة 13يتم تنظيم نماذج تقييم الأداء السنوية للموظف الملحق للعمل لدى أي دائرة او جهة اخرى والموظف المنقول داخلياً والموظف تحت التجربة والموظف المعار والموظف المجاز مرضياً والموظف…
- المادة 14أ- تكون نتائج تقييم الأداء أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم ونقلهم والاجراءات التأديبية وغيرها. ب- تلتزم الدائرة بالأخذ بالاحتياجا…
- المادة 15تعد الهيئة الأدلة الاجرائية والإرشادية والنماذج وسجل الاداء المتعلقة بعملية إدارة وتقييم اداء الموظفين، وللدائرة أن تعد النماذج الخاصة بها بما ينسجم مع هذه التعليمات وبمو…