المادة 4 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

تكون فترة التقييم للموظف على النحو التالي: - أ- من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من كل سنة للموظف من غير شاغلي الوظائف التعليمية المعين قبل سريان أحكام النظام. ب- من بداية الفصل الدراسي ولفصلين دراسيين للموظف من شاغلي الوظائف التعليمية. ج- من بداية العقد وحتى نهايته للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام، ولغايات تجديد العقد تؤخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم المتوفرة من فترات التقييم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إضافة الى تقييم الرئيس المباشر لمعايير التقييم المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة