المادة 12 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
أ- يقوم الامين العام بعد انتهاء فترة التقييم بمراجعة الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة لها واعتمادها بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها والنتائج المطلوب تحقيقها.
ب- يقوم الرئيس المباشر بوضع اتفاقية أداء جديدة تتوافق مع التغيرات التي تطرأ على أهداف الدائرة الاستراتيجية او التشغيلية وما تتطلبه من نتائج وأهداف فردية ومستهدفات الأداء المطلوبة والكفايات الوظيفية وعناصر التميز الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026