المادة 11 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

أ- تتم مراعاة المعايير والضوابط الخاصة التالية لغايات اعتماد نتائج تقييم الاداء:- 1- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع مخرجات نتائج تقييم الاداء المؤسسي. 2- انسجام نتائج تقييم الاداء الفردي مع نتائج رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة من الدائرة و تقارير نتائج المتسوق الخفي وتقارير الجهات الرقابية. 3- عدم اعتماد نتائج تقييم اداء الموظف الحاصل على (تقدير انجاز المهام بتميز) إلا بوجود وثائق ومعززات. 4- أن لا تتجاوز نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (انجاز المهام بتميز) على ( 10% ) من مجموع موظفي الدائرة. ب- تشكل بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة، تتولى دراسة مدى مراعاة نتائج التقييم للمعايير والضوابط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ورفع مخرجات الدراسة للوزير للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة