المادة 2 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة. إدارة الأداء:عملية مستمرة تتضمن تحديد وقياس وتطوير أداء الموظفين وربطه بالأهداف الاستراتيجية للدائرة. اتفاقية الأداء:اتفاقية موقعة بين الرئيس المباشر والموظف الذي يخضع للتقييم تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء وأهميتها النسبية المطلوب من الموظف تحقيقها خلال فترة التقييم اضافة الى الكفايات الوظيفية وعناصر التميز وخطط التطوير الفردية. نموذج تقييم الأداء:نموذج ورقي أو رقمي للموظف لقياس ومراجعة السنويأدائه خلال فترة التقييم ويتكون من مؤشرات أداء رئيسة ترتبط بالكفايات الوظيفية ومعايير الأداء والنتائج المطلوبة منه خلال فترة التقييم. فترة التقييم:المدة الزمنية التي يخضع الموظف خلالها للتقييم. الرئيس المباشر:الموظف الذي لديه نطاق إشرافي لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس قسم ويعمل على متابعة وتقييم أداء الموظفين المرتبطين به. الرئيس الاعلى:الموظف الذي لديه نطاق اشرافي لا يقل مستواه المباشرالوظيفي عن مدير ويرأس الرئيس المباشر. المرشد الوظيفي:الموظف ذو الخبرة والمعرفة والمهارة في الدائرة والذي يكلف رسمياً بتقديم النصح والارشاد والتوجيه للموظفين. الأهداف الاستراتيجية:مجموعة من النتائج المراد تحقيقها على مستوى الدائرة خلال فترة زمنية محددة والواردة في خطتها الاستراتيجية. الأهداف التشغيلية:النتائج / مخرجات الأعمال المرحلية التي يتم تحقيقها من قبل وحدة تنظيمية معينة والتي تسهم في تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية والمؤسسية. الأهداف الفردية:النتائج / مخرجات الأعمال ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها خلال فترة التقييم حسب الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية التي يعمل بها. مؤشرات الأداء:مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف والنتائج الفردية. الكفايات الوظيفية:مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب توافرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله والقيام بأداء مهام وظيفته بالمستوى المطلوب. خطة التطوير:وثيقة تتضمن الأهداف والأنشطة التطويرية الفرديةوالبرامج التدريبية اللازمة لتحسين قدرات ومهارات الموظف في تحقيق المستهدفات والنتائج المطلوبة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة