المادة 14 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024
أ- تكون نتائج تقييم الأداء أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم ونقلهم والاجراءات التأديبية وغيرها.
ب- تلتزم الدائرة بالأخذ بالاحتياجات التدريبية والتطويرية المدونة في نموذج تقرير الاداء السنوي السابق للموظف عند بدء فترة التقييم الجديدة.
ج- على المراجع الادارية المعنية بإدارة وتقييم الاداء الالتزام بكافة المراحل المرتبطة بعملية ادارة وتقييم الأداء السنوي للموظفين وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية
د- تكون للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أفضلية في ترشيحه من قبل الدائرة للبرامج والمبادرات التي تستهدف المواهب كالمسارات السريعة للقيادات الشابة والمنافسة على إشغال الوظائف القيادية والأولوية في الترشيح للبرامج المهنية المتخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026