المادة 7 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

أ- يقوم الرئيس المباشر بالتعاون مع الرئيس الأعلى المباشر بإعداد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية أو للمشروع التي ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، واعتمادها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني من سنة التقييم. ب- يعتمد الأمين العام أو من يفوضه الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة على مستوى الوحدات التنظيمية المختلفة وبما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة ومؤشرات الأداء العامة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني لسنة التقييم . ج- يقوم الرئيس المباشر بتحديد الأهداف والمستهدفات والنتائج المطلوب من الموظف تحقيقها وادراجها في اتفاقية الأداء وفقاً للأطر الزمنية التالية:- 1- نهاية الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من سنة التقييم وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الأسبوع الثاني من بدء دوام شاغلي هذه الوظائف للفصل الدراسي الأول. 2-في حال كان تاريخ تعيين الموظف بعقد سنوي بعد اعتماد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية التي يعمل بها يتم تحديد الأهداف والمستهدفات المطلوب من الموظف تحقيقها للفترة المتبقية من عمر الخطة التشغيلية واعتمادها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثالث من بداية العقد ومن ثم تطبق الأطر الزمنية المحددة في البند (1) من هذه الفقرة للسنوات التي تليها. د- يراعى أن لا يزيد عدد النتائج المطلوب من الموظف تحقيقها على خمس نتائج ولا يقل عن نتيجتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة