المادة 8 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

أ- يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء. ب- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين قبل سريان أحكام النظام على فترتين:- الأولىتبدأ من تاريخ 1/6 وتنتهي في تاريخ 10/6 من سنة التقييم. الثانيةتبدأ من تاريخ 1/12 وتنتهي في تاريخ 10/12 من سنة التقييم. ج- يتم عقد مقابلة الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية على فترتين:- د- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام على فترتين:- الأولىقبل أسبوعين من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول. الثانيةقبل شهر من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني. الأولىالاسبوع الاول من الشهر السادس من بداية العقد.ه- يقو الثانيةقبل شهر من نهاية العقد. م الرئي س الاعلى المباشر بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف للتحقق من أن المراجعة تمت وفقاً لهذه التعليمات واتخاذ الاجراءات المناسبة اذا تبين ان في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة