التعليمات
تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة أخرى على غير ذلك :- النفايات الطبية: هي جميع النفايات الصلبة أو السائ…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على: أ-مؤسسات الرعاية الصحية والطبية البشرية والبيطرية : -المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية ومراكز وعيادات الأمومة والطفولة وبنوك الدم والعي…
- المادة 4تصنيف النفايات الطبية الخطرة أ-النفايات الطبية المعدية: وهي النفايات التي تحتوي أو يشتبه أنها تحتوي على مسببات الأمراض المعدية مثل (البكتريا، الفيروسات،الطفيليات، الفطريا…
- المادة 5فرز وتعبئة النفايات الطبية: أ- مسؤولية فرز النفايات الطبية الخطرة ووضعها في عبوتها الملائمة داخل الوحدة من مسؤولية مقدم الخدمة الطبية من الكادر الطبي (الأطباء، التمريض، ا…
- المادة 6الجمع والنقل والتخزين داخل القسم (تجميع مؤقت/ فرعي): أ-يجب تخصيص مكان للتخزين المؤقت تتوفر فيه الخصائص التالية: - -أن يكون المكان له باب محكم الاغلاق. -أن يكون المكان مبل…
- المادة 7التخزين الرئيسي: أ-اشتراطات موقع التخزين: 1-يجب تحديد موقع لتخزين النفايات الطبية في الوحدة. 2-يجب أن يكون موقع التخزين منفصلا عن بقية أقسام الوحدة وبعيداعن مستودعات وأما…
- المادة 8نقل النفايات خارج الوحدة: أ- تعتبر عملية الاشراف على حزم أوعية وأكياس النفايات الطبية ووضع بطاقة البيان عليها من مصدر تولدها في الأقسام ونقلها إلى مكان التخزين داخل الوحد…
- المادة 9معالجة النفايات الطبية: 1-يجب على الوحدة منتجة النفايات الطبية توفير وسيلة أو تقنية صديقة للبيئة موافق عليها من قبل وزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها في ا…
- المادة 10اشتراطات ترخيص منشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية: على منشأة معالجة النفايات الطبية التي تعمل على اسس تجارية أو استثمارية الالتزام بما يلي:- أ-الإجراءات المنصوص عليها ف…
- المادة 11المياه العادمة – الجمع والمعالجة والتخلص النهائي : أ-يمنع التخلص من المياه العادمة الناتجة عن الوحدة بتصريفها بشكل عشوائي في البيئة على أن يتم التخلص منها بأحد الطرق التا…
- المادة 12الإجراءات الإدارية : أ- تعتبر وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المراقبة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات داخل المؤسسة/الوحدة الصحية كما وتعتبر وزارة الزراعة هي ال…
- المادة 13الصحة والسلامة المهنية والبيئية: أ- يجب تفعيل التعليمات والأنظمة المتعلقة بالصحة المهنية والبيئية ومنها: 1- التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل…
- المادة 14على إدارة الوحدة الصحية ومنشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية توفير السجلات والوثائق التالية للجهات الرقابية: أ-كتاب تشكيل لجنة متابعة إدارة النفايات الطبية وتوزيع المهام…
- المادة 15تلغى تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم (1) لسنة 2001.