المادة 4 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

تصنيف النفايات الطبية الخطرة أ-النفايات الطبية المعدية: وهي النفايات التي تحتوي أو يشتبه أنها تحتوي على مسببات الأمراض المعدية مثل (البكتريا، الفيروسات،الطفيليات، الفطريات ) وتشمل 1-نفايات الطب الشرعي ودور التشريح. 2-حيوانات التجارب. 3-الشاش والقطن الملوث بالدم أو بسوائل جسم المريض. 4-المسحات والنفايات الأخرى الملوثة بالدم وبإفرازات المريض. 5-نفايات وحدات غسيل الكلى. 6-مؤشرات فحص كفاءة التعقيم البيولوجية الموجبة. ب-النفايات الطبية شديدة العدوى: وهي نوع من النفايات المعدية والذي يتأكد احتوائها على مسببات الأمراض المعدية (شديدة الخطورة) التي لها القدرة على احداث الإصابة الدائمة بالمرض أو المرض الشديد أو الوفاة نتيجة التعرض لها وبالرجوع إلى سياسات الجهات المعنية وتشمل: - 1-نفايات مرضى يعانون من أمراض معدية شديدة العدوى ولا يتوفر لها علاج متاح مثل فيروس هانتا، وحمى لاسا، فيروس الأيبولا، الكوليرا، الفيروسات الأخرى المسببة للأوبئة والجوائح، ويكون اتخاذ القرار المناسب لها بالاتفاق مع أخصائي الأمراض المعدية وضبط العدوى والجهات المعنية الأخرى. 2-الأوساط الزراعية والمواد المستعملة لغاية تحاليل الأمراض المعدية في المختبرات. 3-وحدات وأكياس الدم الملوثة بالميكروبات شديدة الخطورة. 4-نفايات وافرازات و جثث الحيوانات المصابة بأمراض مشتركة مع الأنسان ويكون اتخاذ القرار المناسب لها بالاتفاق مع أخصائي الأمراض المعدية وضبط العدوى وطبيب الأمراض المشتركة والطبيب البيطري والجهات المعنية الأخرى. ج-النفايات الطبية التشريحية (الباثولوجية) أو المرضية: وهي النفايات التي لها علاقة بجسم المريض أو مكوناته من أنسجة أو أعضاء مريضة تم استئصالها، أو أطراف أو أجزاء مبتورة أو أجنة ميتة أو سوائل الجسم مثل الدم والإفرازات الأخرى أو الأنسجة المرسلة للفحص المخبري. د- النفايات الطبية الحادة: وهي الأدوات التي قد تسبب قطع أو وخز في الجسم البشري أو الحيوانات مثل الابر والمشارط والسكاكين والشفرات والمسامير والبراغي المستخدمة في العمليات الجراحية والشرائح المخبرية وقطع الزجاج المكسورة الملوثة بالدم وغيرها. ه. النفايات الطبية الكيماوية: وهي المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن الأعمال التشخيصية أو العلاجية أو التجريبية أوالوقائية أوأعمال التنظيف أو التطهير أو التعقيم أو التصوير الشعاعي أو التشريح وتتميز بصفة أو أكثر من الصفات التالية:- 1. ذات سمية. 2. مسببة للتآكل كالأحماض القوية ذات الأس الهيدروجيني أقل من (2) والقواعد القلوية ذات الأس الهيدروجيني اكثر من (12). 3. سريعة الاشتعال. 4. سريعة التفاعل كالمواد القابلة للانفجار أو القابلة للتفاعل مع الماء أو شديدة الحساسية للصدمات. 5. سامة للجينات. و- العبوات المضغوطة: وهي جزء من النفايات الكيماوية وتشمل العبوات التي قد تحتوي على غازات مضغوطة مثل عبوات المبيدات أو الأكسجين أو اوكسيد الاثيلين وغيرها والتي قد تستعمل في أعمال طبية أو تشخيصية أو دوائية أو التعقيم والتي من الممكن أن تنفجر إذا ما تعرضت لضغط عالٍ من الداخل أو الخارج. ز-النفايات الطبية ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة: وهي جزء من النفايات الكيماوية وتتميز بسميتها العالية مثل الزئبق الناتج عن كسر موازين قياس درجة الحرارة وأجهزة قياس الضغط، أو حشوات الأسنان المحتوية على (الأملغم) أو الكادميوم الناتج عن بعض أنواع البطاريات المستهلكة ونفايات الحواجز الخشبية المحشوة بالرصاص وتستخدم للوقاية من الإشعاعات في أقسام الأشعة . ح- النفايات الطبية الدوائية (الصيدلانية): هي المواد الدوائية المستخدمة للإنسان والحيوان والمصنعة من مواد أولية أو أدوية أو مستحضرات صيدلانية وكذلك الأمصال والمطاعيم ومخلفات الصناعات الدوائية الصلبة أو السائلة أو الغازية ومتبقياتها سواء الفارغة أو منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس أو التي لم يعد لها استعمال لسبب أو لآخر. ط-النفايات الطبية السامة للجينات: هي نفايات شديدة الخطورة حيث من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بطفرات أو تشوهات خلقية في جسم الإنسان أو الحيوان أو يكون لها نتائج مسرطنة للخلايا، وتشمل نفايات أدوية العلاج الكيماوي التي تتضمن النفايات الناتجة عن التصنيع والنقل والتحضير نتيجة اعطاء العلاج الكيماوي للمرضى وما ينتج من متبقيات الامبولات أو ما ينتج من إفرازات المرضى كالبول أو البراز أو القيء كما تشمل متبقيات المواد الكيماوية والأدوات الملوثة والأدوية منتهية الصلاحية ومتبقيات الادوية والمحاقن والقفازات والملابس الناتجة عن عمليات التحضير وإعطاء العلاج ، والأوعية الملوثة ومواد إزالة الانسكاب والفلاتر المستهلكة Hepa (filters) وتشمل أيضا نفايات المواد المشعة. ي- النفايات الطبية المشعة: هي النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الملوثة الناتجة عن الأعمال الطبية العلاجية والبحوث التشخيصية ومتبقيات أقسام الطب النووي والأشعة العلاجية والتشخيصية الملوثة بالنظائر المشعة كاليود المشع والكوبالت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة