المادة 2 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة أخرى على غير ذلك :- النفايات الطبية: هي جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن مختلف مؤسسات الرعاية الصحية البشرية والبيطرية الواردة في المادة (2) مجال التطبيق وتقسم النفايات الطبية إلى قسمين:- النفايات الطبية غير الخطرة:- وهي جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية التي لم تتلامس مع العوامل المعدية أو المواد الكيميائية الخطرة أو المواد المشعة وعادة ما تكون مماثلة في خصائصها للنفايات المنزلية وتعامل معاملة النفايات البلدية . النفايات الطبية الخطرة:- وهي جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية التي لامست العوامل المعدية و/أو المواد الكيميائية الخطرة و/أو المواد المشعة وعادة تكون لها واحدة أو اكثر من الخصائص التالية:- العدوى: وهو غزو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والتي لا توجد عادة داخل الجسم . تسمم الجينات: خلل يحدث في الحَ مْض الرِّ يْبِ يّ النَّوَوِ ي المَنْ زُوع الأوكسِجين DNA يؤدي إلى حدوث طَ فْ رَ ة أو إلى تكون أورام سرطانية نتيجة التعرض لمؤثرات خارجية. التسمم الكيماوي: هو الإصابة بأضرار أو الوفاة نتيجة البلع أو الاستنشاق أو اللمس أو الحقن لمواد كيميائية أو سموم أو أدوية. الإشعاع: انبعاث الطاقة في شكل موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات دون ذرية متحركة وقد تكون مؤينة أو غير مؤينة. الوخز و/ أوالقطع في جسم الإنسان أو الحيوان. الوحدة: هي أي مؤسسه رعاية صحية حكومية أو خاصة أو عسكرية ينتج عن نشاطها نفايات طبية سواء كانت بشرية أو بيطرية والمذكورة في المادة (2) مجال التطبيق. المعالجة النهائية للنفايات الطبية: هي العمليات التي يتم تطبيقها على النفايات الطبية الخطرة لتغيير خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية (أ) و البيولوجية أو تركيبتها الضارة على الصحة العامة لتحويلها لنفايات غير خطرة أو أقل خطورة وآمنة ولتقليل حجمها عند نقلها أو تخزينها أو التخلص النهائي منها. الترميد: هي عملية أكسدة جافة تتم على درجات حرارة عالية بحيث يتم حرق النفايات العضوية والنفايات القابلة للحرق وتحويلها إلى مواد غير عضوية تؤدي إلى القضاء على العوامل الممرضة في النفايات وإلى تقليل حجم ووزن النفايات إلى حد كبير. التعقيم: هي العملية التي يتم فيها قتل جميع الكائنات الحية الدقيقة مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات والطفيليات بما في ذلك الأبواغ الجرثومية. التطهير الكيماوي: عملية التخلص أو التقليل أو التثبيط من نشاط الكائنات الحية الدقيقة بما تحتويه من كائنات ممرضة بواسطة تعريضها لمواد كيماوية خاصة. المياه العادمة: المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية والتي قد تتضمن المخلفات الصناعية السائلة المسموح بتصريفها لىالى أإلى شبكات الصرف الصحي العامة وفق تعليمات الربط الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية. فحص كفاءة التعقيم :(Validation of Sterilization) هو فحص للتحقق من كفاءة التعقيم لأجهزة معالجة النفايات الطبية باستخدام مؤشرات بيولوجية. المؤشرات البيولوجية: مؤشرات تعتمد في استخدامها على الأبواغ الجرثومية (الحويصلات البكتيرية) المقاومة للحرارة لتحديد كفاءة عملية التعقيم . منشأة معالجة النفايات الطبية التجارية/ الاستثمارية: هي المنشأة الحاصلة على الموافقات اللازمة من وزارة البيئة والجهات الرسمية ذات العلاقة على معالجة النفايات الطبية الخطرة على أسس تجارية أو استثمارية خارج موقع الوحدة الصحية. نموذج استلام وتسليم النفايات الطبية "المانيفست"(Manifest): وثيقة نقل النفايات الطبية الخطرة من الوحدة إلى الموقع النهائي للتخلص منها وتتضمن المعلومات المنصوص عليها في البند (7/29) من المادة رقم (7) الواردة في هذه التعليمات. النفايات الطبية القابلة للتعفن (Putrescible): هي تلك النفايات الباثولوجية أو التي تحتوي على مواد عضوية (مثل أكياس وأنابيب الدم، وسوائل الجسم والشاش والقطن المغرق بالدم، وأطباق زراعة البكتيريا، والأنسجة، ومخلفات العمليات، وغيرها) والتي يمكن أن تتحلل في البيئة بفعل الكائنات الحية الدقيقة أو يمكن أن تستهلكها نواقل الامراض مثل الطيور أو القوارض. النفايات الطبية غير القابلة للتعفن: هي النفايات الكيماوية ونفايات العلاج الكيماوي (غير المعدية وغير الباثولوجية) ونفايات المواد الصيدلانية وعبوات النفايات الحادة. فرز النفايات الطبية: فصل النفايات الطبية إلى مجموعات بحيث تتشابه أفراد كل مجموعة فيما بينها في خصائص معينة. النقل: عملية نقل النفايات الطبية الخطرة باستخدام وسائل النقل المخصصة لذلك والمعتمدة من الجهات الرسمية المعنية وحسب التعليمات المعمول بها. وسيلة النقل: المركبات التي تستخدم لنقل النفايات الطبية الخطرة من أماكن تولدها (الوحدة) إلى منشأة المعالجة الطبية وتكون حاصلة على موافقة من قبل وزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية الأخرى. الناقل : السائق المصرح له من قبل وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى لنقل النفابات الخطرة من أي وحدة للنفايات الطبية إلى المعالجة والتخلص النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة