المادة 11 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
المياه العادمة – الجمع والمعالجة والتخلص النهائي :
أ-يمنع التخلص من المياه العادمة الناتجة عن الوحدة بتصريفها بشكل عشوائي في البيئة على أن يتم التخلص منها بأحد الطرق التالية:-
1-التخلص من المياه العادمة الآدمية الناتجة عن الوحدة بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة شريطة الالتزام بتعليمات الربط على شبكة الصرف الصحي.
2-معالجة المياه في محطة تنقية خاصة بالوحدة شريطة موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية ذات العلاقة وشريطة تحقيق المواصفة القياسية الأردنية رقم (893/2021) المتعلقة بمياه الصرف الصحي المعالجة، وفي حال استعمال الحمأة الناتجة، يجب التقيد بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1145/ 2016).
3-تجميع المياه العادمة في خزان إسمنتي مصمت وغير نفاذ و نضح ونقل محتوياته إلى محطة معالجة مياه عادمة أو مكب للنفايات السائلة مع الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت ذلك، عن الضرورة وبما يتناسب مع ظروف الوحدة.صفحة 25 من 31
ب-يمنع طرح النفايات الطبية الخطرة التالية السائلة والصلبة وعبواتها في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالوحدة / منشآت المعالجة التجارية / الاستثمارية:
1- الكيماوية: مثل الاحماض والقلويات والمذيبات العضوية (مثل الفورمالين) وغير العضوية والعناصر والمركبات السامة والمنظفات والمطهرات المرتفعة التركيز والمبيدات المستخدمة في الوحدة/ شركة المعالجة التجارية.
2-الدوائية: باستثناء بعض الأنواع المعروفة بعدم خطورتها مثل السوائل الوريدية والفيتامينات.
3-العلاج الكيماوي.
4-النفايات السائلة الناتجة عن وسائل السيطرة على انبعاثات الهواء الناتجة عن المرمد.
ج-يجب تجميع ونقل ومعالجة النفايات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لتعليمات الفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتخلص النهائي الخاصة بكل نوع من أنواع هذه النفايات.
د-يجوز معالجة النفايات المذكورة في المادة (11/ب) أعلاه بطرق معالجة أخرى شريطة موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة عليها.
ه. يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطهير المياه العادمة الآدمية التي تحتوي على إفرازات مرضى مصابين بأمراض معدية تنتقل بواسطة هذه الإفرازات كالكوليرا مثلا، قبل خروجها من حدود الوحدة.
و. يمنع طرح النفايات السائلة الناتجة عن اجهزة الفحص في قسم المختبرالا بعد تجميعها و اجراء معالجة اولية كاضافة المعقمات بتراكيز ومدة زمنية مناسبة حسب طبيعة مادة التعقيم ثم التخلص منها في شبكة الصرف الصحي.
ز. يجوز التخلص من المياه العادمة الصناعية الناتجة عن مصانع الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية بتصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة شريطة موافقة الجهة الرسمية ذات العلاقة وفي حال عدم توفر خدمة الربط على الشبكة في المنطقة يجب انشاء محطة تنقية خاصة بالمصنع شريطة موافقة وزارة الصحة و الجهات الرسمية ذات العلاقة وشريطة تحقيق المواصفة القياسية الأردنية لنوعية المياه المعالجة رقم 202/ 2007 للمياه العادمة الخارجة من المصانع ويجب التخلص من الحمأة الناتجة بطريقة ملائمة وفقا لدرجة خطورتها و بموافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026