المادة 10 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
اشتراطات ترخيص منشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية:
على منشأة معالجة النفايات الطبية التي تعمل على اسس تجارية أو استثمارية الالتزام بما يلي:-
أ-الإجراءات المنصوص عليها في نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69/2020) وتعديلاته الصادرة عن وزارة البيئة بهذا الخصوص وأية تشريعات وطنية صادرة عن جهات رسمية أخرى بهذا الخصوص.
ب- توفير البنية التحتية اللازمة من خدمات ماء وكهرباء واتصالات.
ج-يجب حماية الموقع من العابثين ومن الحيوانات والطيور ويجب انشاء سور حول الموقع لا يقل ارتفاعه عن (2) متر من جميع الاتجاهات .
د-يجب توفير المرافق الصحية وغرفة استراحة ووسائل السلامة العامة.والمستلزمات الاخرى اللازمة لخدمة العاملين.
ه. يجب توفير وحدة غسيل لمركبات نقل النفايات الطبية داخل موقع المنشأة .
و. الحصول على موافقة وزارة المياه والري للربط على شبكة الصرف الصحي.
ز. الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة لتقنية المعالجة فيما يتعلق بطرق وظروف تركيب وتشغيل وصيانة الجهاز وبما يتلاءم مع تحقيق هذه التعليمات.
ح. تشغيل وصيانة ومراقبة وحدة المعالجة بواسطة فني (فنيين) مختصين ومدربين مع وجوب الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لنوع المعالجة.
ط-توفير مكان لتخزين النفايات المستلمة تتوفر فيها شروط التخزين بناء على المادة (7/ب).
ي. توفير لوحة عدادات على وحدة المعالجة تبين ظروف تشغيلها من قراءات درجات الحرارة كميات تدفق الهواء، كميات تدفق الوقود وما إلى ذلك، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من عمليات معايرة وصيانة لضمان تطابق القيم المقروءة مع القيم الفعلية.
ك. التزويد بوسائل السيطرة اللازمة على الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عملية المعالجة وفقا للحدود الوطنية المعمول بها أو للحدود الدولية في حال عدم توفرها في الحدود الوطنية.
ل. وضع إستراتيجية اوخطة طوارئ مكتوبة ومختومة بديلة ومناسبة لمعالجة النفايات في حال تعطل وحدة المعالجة لسبب أو لآخر.
م-توفير مراوح شفط عالية الكفاءة في غرفة المعالجة.
ن- توفير مركبة لنقل النفايات الطبية وفقاً لهذه التعلميات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026