المادة 9 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
معالجة النفايات الطبية:
1-يجب على الوحدة منتجة النفايات الطبية توفير وسيلة أو تقنية صديقة للبيئة موافق عليها من قبل وزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها في الموقع.
2-في حال عدم توفر وسيلة معالجة في الموقع يجب على الوحدة التعاقد مع منشأة معالجة معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الصحة ووزارة البيئة وتعمل على اسس تجارية/استثمارية لمعالجة النفايات الطبية المتولدة عنها.
3-يمنع معالجة النفايات الطبية المتولدة عن الوحدة لدى مؤسسة صحية اخرى وفي حال عدم توفر منشأة معالجة تجارية/استثمارية في الإقليم فيتم أخذ موافقة وزارة الصحة للقيام بمعالجة النفايات الطبية لدى مؤسسة صحية أخرى .
4- يمنع استيراد أو تسويق أو تركيب أو تشغيل تقنيات المعالجة الصديقة للبيئة لمعالجة النفايات الطبية دون أخذ موافقة وزارة الصحة على ذلك.
5-يسمح باستخدام أجهزة المعالجة الصديقة للبيئة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة في مؤسسات الرعاية الصحية، وكذلك يسمح باستخدامها في منشآت المعالجة التجارية/الاستثمارية، مثل استخدام:
أ-المعالجة الحرارية الرطبة (التعقيم بالبخار) (الأوتوكليف).
ب-المعالجة الحرارية الجافة.
ج-الإشعاع بالموجات الدقيقة ((Microwave Irradiation.
ب- تقنيات / طرق المعالجة:
1-الترميد:
أ- شروط تقنيات الترميد للجهات المعالجة: على الجهات المعالجة للنفايات الطبية الخطرة باستخدام تقنية الترميد الالتزام بما يلي:-
1-نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69/2020) وتعديلاته الصادر عن وزارة البيئة بهذا الخصوص.
2-المبادئ التوجيهية والأدلة الارشادية الدولية بهذا الخصوص الصادرة عن اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة POPs، واتفاقية ميناماتا بشان الزئبق وأفضل الممارسات الدولية المتبعة بهذا الخصوص.
3- توفير أنظمة للسيطرة على الانبعاثات وتركيب الفلاتر اللازمة للحد من الانبعاثات الناتجة عن عملية الترميد إلى الهواء المحيط والالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية (1189/2006) السارية الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة.
4-التنسيق مع وزارة البيئة لربط اللوحة الإلكترونية للحارقة مع نظام المراقبة ورصد الهواء في الوزارة.
5-تزويد وزارة الصحة ووزارة البيئة بشكل شهري بنتائج رصد الهواء من مرمدات النفايات الطبية.
6-تبريد الرماد الناتج عن عملية الترميد قبل التخلص منه.
7-توزين الرماد الناتج وحفظ الاوزان في سجل خاص بذلك ويجب تعبئة الرماد الناتج عن عملية الترميد في كيس بلاستيكي مزدوج أسود اللون وإغلاقه بإحكام .
8- فحص الرماد الناتج للتحقق من خلوه من المعادن الثقيلة والتخلص منه كنفايات خطرة بالتنسيق مع وزارة البيئة
9- يمنع استخدام المرمدات ذوات غرفة الاحتراق المنفردة أو استخدام الطرق البدائية في الترميد كالحرق المكشوف.
ب- تقنيات الترميد :
1-المرمد ذو غرف الاحتراق المزدوجة ( Double Chamber Incinerators):
يجوز استخدام المرمد ذي غرف الاحتراق المزدوجة لمعالجة أنواع النفايات الطبية الصلبة والسائلة التالية:-
أ-النفايات المعدية والنفايات شديدة العدوى .
ب- النفايات الحادة.
ج-النفايات التشريحية بأنواعها المحفوظة أو غيرالمحفوظة بالفورمالين او البرافين (الشمع).
د- نفايات العلاج الكيماوي .
2- يمنع استخدام المرمد لمعالجة أنواع النفايات التالية:-
أ- العبوات المضغوطة و الامبولات (Ampoules ).
ب- النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة مثل فضلات التصوير أو أفلام ومواد التصوير الشعاعي.
ج- النفايات الكيماوية يجب تحقيق الشروط التالية في تصميم و تشغيل المرمد ذي غرف الاحتراق المزدوجة:-
1- أن لا تقل درجة حرارة الحرق في الغرفة الأولى عن (800 – 900 ) درجة مئوية إلا الملوثات العضوية تقل درجة الاحتراق في الغرفة الثانية عن ( 1200) درجة مئوية و فترة مكوث للغازات لا تقل عن ثانيتين أو درجة حرارة احتراق لا تقل عن ( 1000) درجة مئوية و فترة مكوث للغازات لا تقل عن خمس ثوان للحد والتقليل من اطلاقات الملوثات العضوية الثابتة وذلك وفقًا لاحكام اتفاقية استكهولم بشأن الثابتة (POPs ).
2- أن لا تقل فترة حرق النفايات في الغرفة الأولى عن ساعة واحدة مع وجود الوسائل اللازمة لضمان الخلط الجيد للنفايات مع الهواء، وفترة مكوث الغازات في الغرفة الثانية عن ثانيتين.
3- أن تستوعب غرفة الاحتراق الثانية كمية من الهواء بمقدار هواء زائد لا يقل عن (100%) من كمية الهواء المحسوبة مع ضمان وجود تدفق عالي الاضطراب.
4-أن تكون فتحة إدخال النفايات ذات حجم كاف لإدخال النفايات فيها بسهولة وكذلك بالنسبة لفتحة إخراج الرماد .
5-عدم البدء بتلقيم النفايات قبل وصول درجة الحرارة في غرف الاحتراق إلى الحدود الدنيا المسموحة (800) درجة مئوية في الغرفة الأولى و (900) درجة مئوية في الغرفة الثانية على أنه في أي حال من الأحوال يجب عدم البدء بالحرق في الغرفة الأولى قبل أن تصل درجة الحرارة في الغرفة الثانية إلى (900) درجة مئوية.
2- الأفران الدوارة (Rotary Kilns ):
أ- يجوز استخدام الفرن الدوارلمعالجة أنواع النفايات الصلبة والسائلة التالية:
1- النفايات المعدية وشديدة العدوى .
3-النفايات الحادة.
4-النفايات التشريحية المحفوظة و غير المحفوظة بالفورمالين.
5-النفايات الكيماوية.
6-النفايات الدوائية.
7-نفايات العلاج الكيماوي.
ب- يمنع استخدام الفرن الدوار لمعالجة أنواع النفايات التالية:-
1-العبوات المضغوطة.
2-النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة.
ج- يجب تحقيق الشرطين التاليين في تصميم و تشغيل المرمد:
1-أن لا تقل درجة حرارة غرفة الاحتراق عن (1200) درجة مئوية وأن لا يقل زمن مكوث الغازات في غرفة الاحتراق عن ثانيتين للحد والتقليل من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.POPs.
2-توفر فتحة علوية في الفرن لتلقيم النفايات وفتحة في قاع الفرن لإزالة الرماد الناتج.
3- التطهير الكيماوي(Chemical Disinfection)
-يجوز استخدام طريقة التطهير الكيماوي لمعالجة بعض أنواع النفايات المعدية والنفايات الحادة الصلبة والنفايات السائلة ذات الأحجام الصغيرة جدا شريطة مراعاة ما يلي:-
أ-استخدام نوع وكمية المطهر الملائم لنوع (أنواع) الكائنات الدقيقة المراد تطهيرها بعد اخذ موافقة وزارة الصحة على نوع المطهر الكيماوي ووزارة الزراعة بالنسبة لنفايات الثروة الحيوانية.
ب- مراعاة اشتراطات تخزين وتداول المادة المطهرة وفقا لما نصت عليه تعليمات الشركة الصانع ((Manufacturer Data Sheet.
4- المعالجة الحرارية (Thermal Treatment).
أ- المعالجة الحرارية الرطبة (التعقيم بالبخار) (الأوتوكليف).
ب-المعالجة الحرارية الجافة.
ج-الإشعاع بالموجات الدقيقة ((Microwave Irradiation.
-يجوز استخدام هذه الطريقة لمعالجة النفايات المعدية وشديدة العدوى والنفايات الحادة والنفايات التشريحية غير المحفوظة بالفورمالين شريطة مراعاة ما يلي:
1- أن يكون الجهاز مقرونا" بجهاز تقطيع النفايات (Shredder) قبل التعقيم باستخدام شفرات التقطيع التي تعمل بشكل متعاكس.
2-أن تكون نتائج معالجة النفايات الطبية غير مميزة بالشكل.
3-أن يحقق الجهاز خفضا في حجم النفايات الطبية المعالجة لا يقل عن (80%) من الحجم الأصلي.
4-أن لا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026