المادة 8 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024

نقل النفايات خارج الوحدة: أ- تعتبر عملية الاشراف على حزم أوعية وأكياس النفايات الطبية ووضع بطاقة البيان عليها من مصدر تولدها في الأقسام ونقلها إلى مكان التخزين داخل الوحدة من مسؤولية رئيس القسم المعني وضابط ارتباط النفايات الطبية. ب- يجب ان تكون المركبة مزودة بنظام تتبع (GPS) ومزود بحساسات لمراقبة درجة حرارة ووزن كابينة النفايات وربطها مع وزارة البيئة حسب التعليمات المعمول بها بهذا الخصوص. ج- يجب على ناقل النفايات ووسيلة النقل الحصول على موافقة وتصريح نقل النفايات الطبية الخطرة من وزارة الصحة وذلك بعد التأكد من تركيب جهاز التتبع الالكتروني (GPS) على وسيلة النقل وربطه مع نظام التتبع في وزارة البيئة والحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة الأخرى. د- شروط المطلوب توفرها بالناقل: يجب على الناقل تحديد كميات النفايات الطبية المتولدة من المنشآت الصحية لجميع الأماكن ومطابقتها بالوزن مع المعالج. ه. يجب على الناقل والعمال المسؤولين عن تحميل وتفريغ أكياس النفايات الطبية للمركبة تلقي التدريب الكامل في مجال العمل وبموضوع النفايات الطبية والمخاطر الصحية والإجراءات المتبعة في حالة حدوث تسرب أو انسكاب أو أية حوادث أخرى مع توفير الوثائق التي تثبت ذلك لفرق التفتيش. و. يجب تحصين الناقل وعمال التحميل ضد التهاب الكبد البائي والكزاز وتوفير الوثائق التي تثبت ذلك للجهات المعنية بالتفتيش والترخيص في ملف العامل. ز. على الناقل الالتزام بعدم طرح النفايات الطبية غير المعالجة في حاويات النفايات المنزلية أو على الطرق أو في الاماكن غير المخصصة وتحت طائلة المسائلة القانونية. ح. على الناقل مراعاة أمور السلامة العامة أثناء جميع مراحل مناولة النفايات الطبية وتسليمها إلى منشأة المعالجة التجارية/ الاستثمارية. ط-يجب توفير موقع لغسل وتعقيم مركبات نقل النفايات الطبية داخل منشأة المعالجة التجارية وذلك بعد كل عملية نقل أو بعد حدوث أية انسكابات طارئة . ي. يجب ان يرافق سائق المركبة عامل مخصص للتحميل والتفريغ. ك. يجب الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب السوائل من النفايات أو انسكابها. ل-يمنع نقل النفايات الطبية بغير المركبات المخصصة لذلك، ويمنع استخدامها لأية أغراض أخرى. م- يمنع استخدام المركبة المزودة بضاغطة لنقل النفايات الطبية الخطرة. ن-يمنع استخدام الحافلة المفتوحة أو المغطاة بشادر تحت أي ظرف من الظروف. س- يجب أن تكون المركبة قوية وتتحمل الانعطاف على المنعطفات الحادة. ع. يجب أن يكون جسم المركبة ( كابينة الشحن) الذي يحتوي النفايات منفصلا عن كابينة السائق. ف- يجب أن يكون جسم المركبة الذي يحتوي النفايات مصمم بطريقة تمنع وصول الصدمات إلى النفايات في حالة الحوادث. ص. يجب أن يكون السطح الداخلي لكابينة النفايات الطبية أملس لا يوجد به زوايا وسهل الغسل والتنظيف. ق-يجب أن لا يقل ارتفاع الجسم الداخلي لكابينة النفايات عن (1.8) متر. ر-يجب أن تكون كابينة شحن النفايات مبردة. ش- يجب أن تكون المركبة سهلة التحميل والتفريغ. ت-يجب ان يكون لكابينة الشحن مصرف لتصريف مياه التنظيف وله غطاء محكم الاغلاق. ث- يجب سكب كمية مناسبة من المياه بشكل دوري من قبل المشرفين على أرضية المركبة للتأكد من عدم حدوث أي تسرب بارضية المركبة. خ-يجب أن يكتب على جسم المركبة الخارجي عبارة نفايات طبية خطرة مع الرموز المناسبة للخطر البيولوجي المتعارف عليها بالإضافة إلى رقم هاتف طوارئ للاتصال به في حالة حدوث طارئ. ذ- في حال وقوع حادث لمركبة نقل النفايات أو انسكاب للنفايات أثناء النقل فيجب على الناقل التبليغ عن كمية ونوع ومصدرالنفايات وتولدها بشكل فوري ومكان وقوع الحادث ليتم معالجة وتنظيف الانسكاب. ض. يجب تنظيف وتعقيم المركبة بعد كل عملية تفريغ أو بعد كل انسكاب داخل موقع منشأة المعالجة مع حفظ الوثائق التي تثبت ذلك. ظ. يجب أن تحتوي المركبة على المعدات التالية:- 1-معدات وقاية شخصية و تشمل: مراييل، قفازات ، نظارات وكمامات واقية وأحذية سلامة. 2-أدوات و مواد التنظيف والتطهير الضرورية. 3-صندوق يحتوي على مواد ومعدات لمعالجة الانسكابات . 4-صندوق إسعافات أولية مزود بكافة المستلزمات الطبية الضرورية للإسعاف الأولي. 5-طفاية حريق. 6-اكياس نفايات اضافية لاستخدامها في حال تمزق احد الاكياس. 7-نموذج استلام وتسليم النفايات الطبية (المانيفست) صادرة من جهة المعالجة. 8-يجب أن تعلق خطة "إجراءات معالجة انسكاب النفايات الطبية" في مكان بارز في المركبة لاستعمالها عند الحاجة من السائق أو غيره. غ. في كل عملية نقل يجب تزويد الناقل بمنافست / وثيقة شحن رسمي يبين ما يلي:- -اسم الوحدة ( الوحدة) للنفايات التي تم النقل منها. -نوع النفايات. -اسم الجهة الواجب الاتصال بها في حالة وقوع حادث ما. -اسم جهة المعالجة المراد نقل النفايات إليها. -وزن النفايات الطبية وتوقيع ضابط الارتباط في الوحدة. -يجب توقيع جهة المعالجة على الوثيقة وتوضيح وزن النفايات المستلمة. -يجب تسليم نسخة من الوثيقة إلى الوحدة المولدة للنفايات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة