المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 0 لسنة 2024
الجمع والنقل والتخزين داخل القسم (تجميع مؤقت/ فرعي):
أ-يجب تخصيص مكان للتخزين المؤقت تتوفر فيه الخصائص التالية: -
-أن يكون المكان له باب محكم الاغلاق.
-أن يكون المكان مبلط ويوجد فيه مصرف ارضي ومصدر ماء.
-أن يكون جيد التهوية والإضاءة.
ب- يجب المحافظة على عدم تراكم أكياس وعبوات النفايات الممتلئة في مناطق تولدها.
ج-يجب وضع برنامج محدد لجمع و نقل أكياس وعبوات النفايات من أماكن تولدها إلى مكان التخزين المؤقت وإلى مكان التخزين الرئيسي وبدورية مناسبة على أن لا تتجاوز مدة مكثها في مكان تولدها يوما واحداً.
د-يجب أن يكون برنامج جمع ونقل حاويات النفايات يختلف عن موعد توزيع الطعام أو توزيع الدواء وموعد الزيارات أو جولات الأطباء.
ه. يجب أن يتلقى العمال التدريب اللازم والتحصين ضد الأمراض التي قد يتعرضون لها.
و. يمنع جمع ونقل أكياس وعبوات النفايات من مكان تولدها قبل إغلاق الكيس ووضع بطاقة بيان عليه من قبل مسؤول القسم أو الفني في القسم من الكادر الطبي المتولد عنه النفايات الطبية.
ز. يجب وضع لافتة مرسوم عليها اشارة الخطر البيولوجي ومكتوب عليها مكان لتخزين النفايات الطبية الخطرة على باب المكان المخصص.
ح. يجب أن تحتوي بطاقة البيان على المعلومات التالية:
1-اسم الوحدة (المؤسسة/ المنشاة ) والقسم الناتجة عنه النفايات.
2-نوع النفايات الموجودة في الكيس أو العبوة.
3-تاريخ فتح الكيس او العبوة والاغلاق.
ط-يجب وضع كيس جديد أو عبوة جديدة مكان الكيس أو العبوة الممتلئة مباشرة بعد نقلها.
ي-منع نقل اكياس وعبوات النفايات الطبية باليد من مكان إلى مكان آخر داخل الوحدة أو خارجها .
ك. يجب أن يتم النقل بواسطة حاويات بلاستيكية ذات لون يتناسب مع لون الأكياس التي يتم نقلها وتتوفر فيها الخصائص التالية :-
1-سهولة التحميل والتفريغ.
2-ذات ارتفاع مناسب عن الارض.
3- ذات حجم وعدد مناسب مع حجم النفايات الطبية المتولدة .
4-ذات أسطح ملساء لسهولة التنظيف والتطهير ويفضل ان يكون لها مصرف لتصريف مياه التنظيف للحاويات ذات السعات الكبيرة.
5-عدم وجود زوايا حادة تؤدي إلى تمزيق أو إتلاف الأكياس أو العبوات أثناء التحميل والتفريغ.
6-مزودة بغطاء محكم ومقابض يدوية وعجلات وأن تفتح بالضغط بواسطة القدم.
7-أن يكون على جسم الحاوية البلاستيكية إشارة الخطر البيولوجي بشكل واضح.
ل-يجب تنظيف وتطهير الحاوية يوميًا أو مباشرة في حال حدوث تسرب أو انسكاب على سطح أو داخل الحاوية.
م-يجب توفير مكان لتنظيف وتطهير حاويات النفايات الطبية .
ن-يمنع غسل حاويات النفايات الطبية في الساحات الخارجية ومواقف الاصطفاف .
س. يجب التأكد من وصول أكياس النفايات مغلقة وسليمة في جميع مراحل عملية النقل لحين وصولها الى مكان المعالجة.
ع. تستخدم اكياس النفايات الطبية وحاويات نقل النفايات الطبية فقط لهذا الغرض ولا تستخدم لأي أغراض أخرى.
ف. يجب نقل النفايات الطبية من مكان التخزين المؤقت الى المخزن الرئيسي في نهاية كل وردية (شفت) عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026