التعليمات
تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة2025) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون البناء الوطني. النظام: نظام إجراءات …
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تمكين المجلس من: أ- ضبط إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها للحد من العقود الصورية. ب- التحقق من تنفيذ مشاريع أعمال الإعمار من مقاول مس…
- المادة 4يتم تقديم معاملة تسجيل عقد أعمال الإعمار إلى النقابة أو أي من فروعها من المقاول والمالك مرفقاً بها الوثائق التالية: أ- 1- عقد أعمال الإعمار على أن يتم توقيعه من المقاول و…
- المادة 5في حال عمل ائتلاف بين شركتين لتنفيذ عقد أعمال الإعمار يجب تسجيله لدى دائرة مراقبة الشركات أو تنظيمه لدى الكاتب العدل مع تقديم الوثائق المطلوبة من الشركتين بما فيها براءة …
- المادة 6أ- إذا كان العقد يشمل أعمال تدعيم جوانب الحفريات (Shoring) يجب تقديم عقد حفر مع مقاول متخصص موقع لدى النقابة وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لإصدار شهادة عقد…
- المادة 7مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، في حال كان المشروع إسكانيا أو استثماريا تجاريا أو طبيا أو صناعيا أو كان مبنى مساحته (24000م) فأكثر يتم الالتزام بما يلي: أ- ع…
- المادة 8أ- تتم دراسة المعاملة المقدمة لغايات تصديق عقد أعمال الإعمار وفي حال استيفائه الشروط يتم إصدار شهادة تصديق له من النقابة موقعة حسب الأصول وإرسالها إلكترونيا للجهة المانحة…
- المادة 9في حال فسخ العقد بين المالك والمقاول وتسجيل الفسخ أصولياً لدى النقابة والجهة المانحة للترخيص يتم التحقق من الفسخ بالكشف الحسي من لجان تفتيش النقابة وفي حال التحقق من الفس…
- المادة 10أ- يلتزم المقاول المصنف من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة بالشروط والمتطلبات وتوفير الآليات التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف والعمل وحسب تصنيفه فقط ويتم احتساب عدد…
- المادة 11على المقاول المتعاقد على المشروع الاحتفاظ بنسخة من المخططات ورخصة الإعمار وصورة عن الفحوصات المخبرية وكشف إلكتروني بكوادره صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبراءة…
- المادة 12يسمح للمقاول بغض النظر عن تصنيفه ببناء بيته الخاص للسكن ولمرة واحدة دون أي رسوم على عقد أعمال الإعمار شريطة الحصول على موافقة رئيس المجلس وتوفير الكوادر الفنية والخبرات ا…
- المادة 13أ- يشترط لاعتماد كادر المقاول في موقع المشروع من بداية العمل به وحتى انتهائه ما يلي: 1- وجود مهندس مدني حديث التخرج للمشاريع التي تقل مساحتها عن (2400م). 2- وجود مهندس مد…
- المادة 14أ- يشكل المجلس لجنة فنية برئاسة أمين سر المجلس وعضوية ممثل عن كل من الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية، والنقابة والجهات التنظيمية المانحة للتراخيص. ب- يسمي المرجع المختص ف…
- المادة 15لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يتم عمل ربط إلكتروني بين المجلس والنقابة ونقابة المهندسين الأردنيين يتم فيه إشهار عقود أعمال الإعمار الإنشائية التي تتم المصادقة عليها وي…
- المادة 16أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية المشكلة وفقا لأحكام النظام التحقق من تطبيق أحكام هذه التعليمات. ب- في حال ثبت عدم وجود كوادر مسجلة على المشروع خلال تنفيذه خلافا لأحكام هذه…
- المادة 17لا تخل هذه التعليمات بمهام الجهات المشرفة على المشروع والجهات المانحة للتراخيص والجهات الرقابية الأخرى.