المادة 13 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- يشترط لاعتماد كادر المقاول في موقع المشروع من بداية العمل به وحتى انتهائه ما يلي: 1- وجود مهندس مدني حديث التخرج للمشاريع التي تقل مساحتها عن (2400م). 2- وجود مهندس مدني لا تقل خبرته عن (3) سنوات للمشاريع التي تتراوح مساحتها بين (2400م) إلى (21000م) . 3- وجود مهندس مدنى لا تقل خبرته عن (5) سنوات ومراقب مشروع للمشاريع التي تتراوح مساحتها بين (1000م 2) إلى (22000م). 4- وجود مهندس مدنى واحد لا تقل خبرته عن (7) سنوات ومراقبين اثنين أحدهما ذو خبرة بأعمال الإعمار لا تقل عن (3) سنوات أو مهندس مدني بالخبرة ذاتها بدلاً عن المراقب للمشاريع التي تتراوح مساحتها بين (2000 م2) إلى (24000م). ب- يشترط في المهندس المسجل على المشروع أن يكون مسجلاً في كشف الكوادر الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الخاص بالمقاول، وأن يقدم شهادة تسجيل وتفرغ من نقابة المهندسين على المشروع المحدد رقم القطعة ورقم الحوض الخاص به طيلة مدة المشروع. ج- 1- لا يجوز تغيب المهندس المسجل على المشروع أو انسحابه منه إلا بموافقة خطية من نقابة المهندسين. 2- في حال انسحاب المهندس من المشروع على المقاول إعلام المجلس والنقابة بذلك خطيا وتوفير البديل عنه للمشروع خلال أسبوع من تاريخ التبليغ على أن لا يتم تنفيذ أي أعمال إنشائية خلال هذه الفترة، وفي جميع الأحوال على المقاول إشعار النقابة والمالك في حال عدم وجود مهندس في المشروع خلال (3) أيام من تغيبه عن الموقع لتوفير بديل عنه ودون تنفيذ أي أعمال خلال هذه الفترة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك