المادة 14 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- يشكل المجلس لجنة فنية برئاسة أمين سر المجلس وعضوية ممثل عن كل من الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية، والنقابة والجهات التنظيمية المانحة للتراخيص. ب- يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ممثلها في اللجنة. ج- يحدد المجلس نائبا لرئيس اللجنة. د- تختص اللجنة بالمهام التالية: 1- تحديد كادر المقاول حسب مساحة المشروع للمشاريع الاستثمارية والمولات والمستشفيات والكليات والمدارس والمباني التجارية والصناعية والطبية التي تزيد مساحتها على (24000م) 2- تحديد الإجراءات المتعلقة باعتماد المقاولين الفرعيين في المشاريع التي تزيد مساحتها على (24000م) 3- التنسيب للمجلس بأي تعديلات على هذه التعليمات. 4- أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك