المادة 12 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

يسمح للمقاول بغض النظر عن تصنيفه ببناء بيته الخاص للسكن ولمرة واحدة دون أي رسوم على عقد أعمال الإعمار شريطة الحصول على موافقة رئيس المجلس وتوفير الكوادر الفنية والخبرات المطلوبة وفقاً لهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة