المادة 12 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
يسمح للمقاول بغض النظر عن تصنيفه ببناء بيته الخاص للسكن ولمرة واحدة دون أي رسوم على عقد أعمال الإعمار شريطة الحصول على موافقة رئيس المجلس وتوفير الكوادر الفنية والخبرات المطلوبة وفقاً لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026