المادة 3 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
تهدف هذه التعليمات إلى تمكين المجلس من:
أ- ضبط إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها للحد من العقود الصورية.
ب- التحقق من تنفيذ مشاريع أعمال الإعمار من مقاول مسجل لدى النقابة ومصنف في الوزارة.
ج. التحقق من عدم منح رخصة إعمار إلا بوجود عقد أعمال إعمار مسجل لدى النقابة مرفقاً به الكادر الفنى المسجل والمعتمد للمشروع عند منح رخصة الإعمار.
د. مراقبة التزام المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الأردنيين والنقابة ومن يقوم بأعمال الإعمار برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو تنفيذها أو تشغيلها أو صيانتها أو الإشراف عليها ويتوجب على أي منهم تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المحلية بأي مخالفة لها حال اكتشافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026