المادة 2 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون البناء الوطني. النظام: نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار. الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان. المجلس: مجلس البناء الوطني الأردني. النقابة: نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين. المقاول: أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية المرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات. اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس. السنة: الأول من كانون الثاني وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة