المادة 1 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة2025) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026