المادة 9 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025
في حال فسخ العقد بين المالك والمقاول وتسجيل الفسخ أصولياً لدى النقابة والجهة المانحة للترخيص يتم التحقق من الفسخ بالكشف الحسي من لجان تفتيش النقابة وفي حال التحقق من الفسخ تتم مخاطبة الجهة المانحة للترخيص لإيقاف الرخصة وعدم السماح للمالك بالعمل إلا بعد التعاقد مع مقاول آخر وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات وتحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026