التعليمات
تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تعني كلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات، (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار) ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حي…
- المادة 3للجان التفتيش الرقابية الكشف على المباني القائمة في حال طلب المجلس منها ذلك.
- المادة 4أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية من عدد لا يقل عن (5) خمسة اعضاء بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أمين السر من بين الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام. …
- المادة 5أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزام…
- المادة 6أ- تقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات، وفي حال وجود مخالفة في المشروع لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات وأي أعمال إعمار تتم خلافا للكودات الهندسية والمواص…
- المادة 7تم تحويل الجهات المخالفة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف وفقا لأحكام القانون إذا تبين أن المخالفة الواردة في التقرير تشكل احدى المخالفات التالية:- أ-تشكل خطورة…
- المادة 8أ- على الجهات المانحة للتراخيص وأمانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والجهات المعنية الأخرى، وقف كافة الخدمات المقدمة للمشروع والذي صدر بحقه الإش…
- المادة 9تتخذ بحق المقاول المخالف بناء على تقرير لجان التفتيش الرقابية الاجراءات التأديبية التالية:- أ-إيقاف المقاول عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة في حال كانت…
- المادة 10يتخذ بحق المكتب الهندسي المخالف بناء على تقرير لجان التفتيش الرقابية الإجراءان التاليان:- أ-إيقاف المكتب الهندسي المخالف عن ممارسة العمل الهندسي الى حين استكمال إجراءات ا…
- المادة 11تعتمد اللجنة الفنية الإنشائية العليا تقرير لجان التفتيش الرقابية، ولها أن تقوم بإجراء الكشف الحسي على الموقع وذلك للاطلاع على المخالفات الواردة في تقرير اللجان الرقابية ع…
- المادة 12يشترط لغايات تصديق مشاريع شركات المقاولات الأجنبية من أمانة سر المجلس والتي تقوم بتنفيذ المشاريع الإنشائية وفقا لأحكام المادة (10) من النظام تقديم ما يلي: أ-كافة البيانات…
- المادة 13أ- يتوجب على كل من أمانة عمان الكبرى والجهات المانحة للتراخيص ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع…
- المادة 14لرئيس المجلس بناء على تنسيب أمين السر استبدال أي من موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية بآخر في حال قيامه بمخالفة القانون وهذا النظام أو القيام بمهام خارجة عن ال…
- المادة 15تصرف أتعاب مالية شهرية لأعضاء لجان التفتيش الرقابية بقيمة (30) دينارا لكل عضو عن كل زيارة مقابل الجهد المبذول ولقاء عملهم في أي وقت باليوم ويتم صرفها من مخصصات المجلس الم…