المادة 8 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
أ- على الجهات المانحة للتراخيص وأمانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والجهات المعنية الأخرى، وقف كافة الخدمات المقدمة للمشروع والذي صدر بحقه الإشعار وتم التبليغ عنه بتقرير الزيارة الى حين زوال أسباب المخالفة.
ب- تسمي وتحدد كل من نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وأمانة عمان والجهات المانحة للتراخيص الدائرة المعنية في كل منها للتعامل مع جميع ما يصدر عن المجلس وعلى صفة الاستعجال واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجان لتصويب المخالفات المرتكبة ضمن المدة المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026