المادة 9 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

تتخذ بحق المقاول المخالف بناء على تقرير لجان التفتيش الرقابية الاجراءات التأديبية التالية:- أ-إيقاف المقاول عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة في حال كانت المخالفة متعلقة بالقواعد والمتطلبات الفنية للكودات والمواصفات الهندسية أو رخصة الإعمار. ب-شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى دائرة العطاءات الحكومية اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الفنية الإنشائية العليا. ج- شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى دائرة العطاءات الحكومية بناء على طلب المجلس من دائرة العطاءات الحكومية ونقابة مقاولي الانشاءات، اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو سمح باستخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير مخالفاً لمتطلبات قانون نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين ولمتطلبات قانون البناء الوطني ودون موافقة صاحب العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة