المادة 7 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020
تم تحويل الجهات المخالفة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف وفقا لأحكام القانون إذا تبين أن المخالفة الواردة في التقرير تشكل احدى المخالفات التالية:-
أ-تشكل خطورة على السلامة العامة والممتلكات.
ب-المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون من حيث:-
1-لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
2-لم يلتزم بتصميم المشروع من خلال وجود مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من نقابة المهندسين.
3-لم يلتزم بالإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026