المادة 7 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

تم تحويل الجهات المخالفة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف وفقا لأحكام القانون إذا تبين أن المخالفة الواردة في التقرير تشكل احدى المخالفات التالية:- أ-تشكل خطورة على السلامة العامة والممتلكات. ب-المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون من حيث:- 1-لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين. 2-لم يلتزم بتصميم المشروع من خلال وجود مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من نقابة المهندسين. 3-لم يلتزم بالإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك