المادة 5 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة. ب- على لجان التفتيش الرقابية القيام بما يلي:- 1.الكشف على عناصر المشروع المنفذة ومدى مطابقتها للمخططات الهندسية ومتطلبات الكودات الهندسية والمواصفات الهندسية ومتطلبات السلامة العامة. 2.التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع وتواجد الإشراف بالموقع. 3.الاطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الإنشاءات والتقارير اليومية والشهرية والإجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول وأذونات الإستلام لعناصر مبنى المشروع وعقود المقاولة والإشراف المصادق عليها من النقابات المعنية. 4.التأكد من توافر لوحة المشروع وجميع اللوحات الاسترشادية للسلامة العامة ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات. 5.أي أمور تتعلق بالرقابة على أعمال الإعمار وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ج- تنقل وقائع الزيارات التي تقوم بها لجان التفتيش الرقابية الى أمانة السر بوساطة الكاميرة المزود بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة