المادة 4 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية من عدد لا يقل عن (5) خمسة اعضاء بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أمين السر من بين الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام. ب- يشترط في اعضاء لجان التفتيش الرقابية أن يكونوا مهندسين لا تقل خبراتهم العملية عن (5) خمس سنوات. ج- على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام، تسمية ممثليها في لجان التفتيش الرقابية بالتنسيق مع أمين السر على ان يكونوا متفرغين لعملهم في لجان التفتيش الرقابية من قبل جهاتهم. د- يقوم أمين سر المجلس بالتنسيق لتسمية مندوب الجامعات في لجان التفتيش الرقابية وذلك حسب التخصص المطلوب وموقع المشروع بالمحافظة المراد الكشف والتفتيش عليه. ه- يقوم الرئيس بتسمية (4) اربعة أعضاء من أصحاب الاختصاص من القطاع العام والخاص بناء على تنسيب أمين السر. و- يشكل الرئيس لجان التفتيش الرقابية في المحافظات للقيام بإجراءات الكشف على المشاريع التي تنفذ فيها وفق أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك