المادة 15 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

تصرف أتعاب مالية شهرية لأعضاء لجان التفتيش الرقابية بقيمة (30) دينارا لكل عضو عن كل زيارة مقابل الجهد المبذول ولقاء عملهم في أي وقت باليوم ويتم صرفها من مخصصات المجلس المتوافرة لتلك الغاية، على أن لا تزيد قيمة ما يتم صرفه لكل عضو على (400) دينار شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك